ميرزا حسين النوري الطبرسي

160

مستدرك الوسائل

46 - ( باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة ) 3264 / 1 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس ( 1 ) جميعا ، فما أيقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما هذا يا بلال ؟ فقال : اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتم بوادي الشيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر . 3265 / 2 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " . يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة . 3266 / 3 - الشهيد الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة زرارة أيضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلي نافلة وعلي فريضة ، أو في وقت فريضة ، قال : " لا انه لا تصلى نافلة في

--> الباب - 46 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 . ( 1 ) في المصدر : فنام ونام الناس معه . 2 - الرسالة السهوية ص 11 . 3 - روض الجنان ص 184 .